فيها ثم تغتسل وتعمل ( 3 ) كما تعمل المستحاضة .
ورواه الكليني عن علي عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ( 4 ) ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 5 ) .
وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن
محمد بن أبي عمير نحوه ( 6 ) .
[ 2413 ] 2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال :
تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت
واستثفرت وصلت . الحديث .
ورواه الكليني كما مر ( 1 ) .
[ 2414 ] 3 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن
عبد الله ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عمرو ، عن يونس قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت
ترى ؟ ، قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن
رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل
قال الشيخ : يعني تستظهر إلى عشرة أيام .
[ 2415 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن عمرو بن عثمان ، عن
هامش
( 3 ) في هامش الأصل : ( وتعمل ) في التهذيب والكافي عن نسخة بدل ( وتغتسل ) .
( 4 ) الكافي 3 : 97 / 1 .
( 5 ) التهذيب 1 : 175 / 499 ، والاستبصار 1 : 150 / 519 .
( 6 ) الاستبصار 1 : 151 / 524 .
2 - التهذيب 1 : 173 / 496 ، وتقدم بتمامه في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة .
3 - التهذيب 1 : 175 / 502 ، والاستبصار 1 : 151 / 522 ، وفيه ( محمد بن عمرو بن يونس ) .
4 - التهذيب 1 : 176 / 505 ، والاستبصار 1 : 152 / 525 ، وأورد في الحديث 1 من الباب 7 من
هذه الأبواب .