أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول : ليس على النفساء غسل في السفر .
أقول : هذا محمول على تعذر الغسل فيجب التيمم والقرينة عليه
ظاهرة ، قاله الشيخ وغيره .
2 - باب أنه لا حد لأقل النفاس
[ 2411 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي ، عن المفضل بن صالح ، عن ليث
المرادي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن النفساء كم حد
نفاسها حتى يجب عليها الصلاة ؟ وكيف تصنع ؟ قال : ليس لها حد .
أقول : حمله الشيخ على أنه ليس لها حد شرعي لا يزيد ولا ينقص ، بل
ترجع إلى عادتها ، والأقرب أن المراد ليس لها حد في القلة فإن الأحاديث
تضمنت تحديد أكثره ولم يرد تحديد لأقله كما ورد في الحيض .
3 - باب أن أكثر النفاس عشرة أيام وأنه يجب رجوع النفساء
إلى عادتها في الحيض أو النفاس والا فإلى عادة نسائها ،
ويستحب لها الاستظهار كالحائض ثم تعمل عمل المستحاضة
[ 2412 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، عن ( 1 ) زرارة ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : النفساء تكف عن الصلاة أيامها ( 2 ) التي كانت تمكث
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 1 : 180 / 516 ، والاستبصار 1 : 154 / 533 .
الباب 3
فيه 28 حديثا
1 - التهذيب 1 : 173 / 495 .
( 1 ) في هامش الأصل : في التهذيب ( عن ) وفي الكافي : ( و ) بدل ( عن ) ، وكذا الاستبصار في الموضع الأول .
( 2 ) في موضع من التهذيب : أيام أقرائها ( هامش المخطوط ) .