محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر
موطنا - إلى أن قال - وغسل الجنابة فريضة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
[ 1864 ] 13 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن
عبد الله ( 1 ) ، عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن
علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : الغسل من سبعة ، من الجنابة
وهو واجب . الحديث .
[ 1865 ] 14 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - إن زنديقا قال له : أخبرني عن المجوس
كانوا أقرب إلى الصواب في دينهم ، أم العرب ؟ قال : العرب في الجاهلية كانت
أقرب إلى الدين الحنيفي من المجوس ، وذلك أن المجوس كفرت بكل الأنبياء
- إلى أن قال : - وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة ، والعرب كانت تغتسل ،
والاغتسال من خالص شرايع الحنيفية ، وكانت المجوس لا تختتن والعرب
تختتن وهو من سنن الأنبياء ، وإن أول من فعل ذلك إبراهيم الخليل ، وكانت
المجوس لا تغسل موتاها ولا تكفنها ، وكانت العرب تفعل ذلك ، وكانت
المجوس ترمي بالموتى في الصحاري والنواويس ( 1 ) ، والعرب تواريها في قبورها
وتلحدها وكذلك السنة على الرسل ، إن أول من حفر له قبر آدم أبو
البشر ، وألحد له لحد ، وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات
والأخوات ، وحرمت ذلك العرب ، وأنكرت المجوس بيت الله الحرام ، وسمته
بيت الشيطان ، وكانت العرب تحجه وتعظمه وتقول : بيت ربنا ، وكانت العرب
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 44 / 172 .
13 - التهذيب 1 : 464 / 1517 .
( 1 ) في المصدر : عبيد الله .
14 - الاحتجاج : 346 باختلاف في بعض العبارات .
( 1 ) النواويس : جمع الناووس على فاعول وهو مقبرة النصارى ( مجمع البحرين 4 : 120 ) .