[ 1860 ] 9 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن عبد الرحمان ابن أبي نجران ، عن رجل أبي الحسن ( عليه السلام )
- في حديث - قال : لان الغسل من الجنابة فريضة .
[ 1861 ] 10 - وعنه ، عن الحسين بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن
الرضا ( عليه السلام ) عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم
جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل
الجنب ، ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة .
أقول : المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة ، وبالفرض ما
علم وجوبه من القرآن لما يأتي إن شاء الله ( 1 ) .
[ 1862 ] 1 1 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين بن الحسن
اللؤلؤي عن أحمد بن محمد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سمعت أبا عبد الله
( عليه السلام ) يقول : الغسل في أربعة عشر موطنا ، واحد فريضة ، والباقي
سنة .
قال الشيخ : المراد أنه ليس بفرض مذكور بظاهر القرآن ، وإن جاز أن
يثبت بالسنة أغسال اخر مفترضة .
أقول : ويمكن أن يكون المراد حصر ما تعم به البلوى للرجال من
الأغسال أو يكون الحصر إضافيا والله أعلم .
[ 1863 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن
هامش
9 - التهذيب 1 : 109 / 285 ، ويأتي تمامه في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب التيمم .
10 - التهذيب 1 : 110 / 287 ، وأورده أيضا عن التهذيب وغيره في الحديث 4 من الباب 18 من
أبواب التيمم .
( 1 ) يأتي في الحديث 11 من هذا الباب .
11 - التهذيب 1 : 110 / 289 ، والاستبصار 1 : 98 / 319 .
12 - التهذيب 1 : 114 / 302 ، ويأتي تمامه في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونة