عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : ما زاد على القبض ففي النار يعني اللحية .
[ 1647 ] 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، وعن علي بن
محمد ، عن صالح بن أبي حماد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي
خديجة ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما زاد
من اللحية عن القبضة فهو في النار .
[ 1648 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن
إسحاق بن سعد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في قدر اللحية قال : تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل .
محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) وذكر
الحديث ( 1 ) والذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم جواز الاخذ من مقدم اللحية ، وهو
محمول على القبضة وما دونها ( 2 ) .
[ 1649 ] 4 - وفي ( الخصال ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن
يحيى ، عن محمد ابن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمد بن بشار ،
عن الدهقان ، عن درست عن عبد الأعلى مولى آل سام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : يعتبر عقل الرجل في ثلاث : في طول لحيته ، وفي نقش
خاتمه ، وفي كنيته .
أقول : الظاهر أن المراد يستدل على العقل بكون اللحية معتدلة في
الطول .
هامش
2 - الكافي 6 : 486 / 2 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 76 / 335 .
3 - الكافي 6 : 487 / 3 .
( 1 ) الفقيه 1 : 76 / 337 .
( 2 ) تقدم في الحديث 5 من الباب 63 من هذه الأبواب .
4 - الخصال : 103 / 60 .