66 - باب استحباب الاخذ من الشارب وحد ذلك وكراهة
اطالته وكذا شعر العانة والإبط
[ 1650 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ،
عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن قص
الشارب أمن السنة ؟ قال : نعم
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ( 1 ) .
[ 1651 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي عن السكوني
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
من السنة أن تأخذ من الشارب حتى يبلغ الإطار ( 1 ) .
[ 1652 ] 3 - وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا
يطولن أحدكم شاربه فإن الشيطان يتخذه مخبئا ( 1 ) يستتر به .
ورواه الصدوق مرسلا مثله ( 2 ) .
[ 1653 ] 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكرنا الاخذ من الشارب ،
هامش
الباب 66
فيه 8 أحاديث
1 - الكافي 6 487 / 7 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر 139 / 154 .
2 - الكافي 6 487 / 6 .
( 1 ) الإطار : هو ككتاب : حرف الشفة الاعلى الذي يحول بين منابت الشعر والشفة . . . ( مجمع
البحرين 3 : 208 ) .
3 - الكافي 6 : 487 / 11 .
( 1 ) في نسخة : مجنا ، ( منه قده ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 73 / 308 ، وفيه : مجنا بدل مخبئا .
4 - الكافي 6 : 487 / 8 .