تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصية ، فإن التدبير وصية لما يأتي ( 5 ) . [ 24412 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان ( 1 ) قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم في كل سنة ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال : جائز للذي أوصى له بذلك . قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها ( 2 ) إلا خمسمأة درهم ؟ فقال : أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة ( 3 ) ثلاثمأة درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ؟ قلت : نعم ، قال : ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم ، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك . قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت لثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم
هامش
( 5 ) يأتي في البابين 2 ، 8 من أبواب التدبير ، وفي الأحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 من الباب 18 ، وفي الباب 19 من أبواب الوصايا . 8 - الكافي 7 : 35 / 29 . ( 1 ) في الكافي : جعفر بن حيان ، وفي المصادر الثلاثة الأخرى كالمتن . ( 2 ) في المصدر : وقعها . ( 3 ) في نسخة من الفقيه : من تلك الغلة ( هامش المخطوط ) .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 190 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث