وعلى هذا فلا إشكال والوقف حينئذ بمعني الوصية ، فإن التدبير وصية
لما يأتي ( 5 ) .
[ 24412 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
وأحمد بن محمد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن
محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جعفر بن حنان ( 1 ) قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقف غلة له على قرابته من أبيه وقرابته من
أمه وأوصى لرجل ولعقبه ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمأة درهم في كل سنة ،
ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه فقال : جائز للذي أوصى
له بذلك .
قلت : أرأيت إن لم يخرج من غلة الأرض التي وقفها ( 2 ) إلا خمسمأة
درهم ؟ فقال : أليس في وصيته أن يعطي الذي أوصى له من الغلة ( 3 ) ثلاثمأة
درهم ، ويقسم الباقي على قرابته من أبيه وقرابته من أمه ؟ قلت : نعم ، قال :
ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمأة درهم
، ثم لهم ما يبقي بعد ذلك .
قلت : أرأيت إن مات الذي أوصي له ؟ قال : إن مات كانت الثلاثمائة
درهم لورثته يتوارثونها بينهم ، فأما إذا انقطع ورثته فلم يبق منهم أحد كانت
لثلاثمائة درهم لقرابة الميت يرد ما يخرج من الوقف ، ثم يقسم بينهم
هامش
( 5 ) يأتي في البابين 2 ، 8 من أبواب التدبير ، وفي الأحاديث 1 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14
من الباب 18 ، وفي الباب 19 من أبواب الوصايا .
8 - الكافي 7 : 35 / 29 .
( 1 ) في الكافي : جعفر بن حيان ، وفي المصادر الثلاثة الأخرى كالمتن .
( 2 ) في المصدر : وقعها .
( 3 ) في نسخة من الفقيه : من تلك الغلة ( هامش المخطوط ) .