تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
ورواه الكليني والصدوق بإسناده الذي قبله ( 2 ) . قال : الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى . وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث . [ 24410 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة أنه كتب إليه مدين ( 1 ) أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين . وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) . أقول : هذا يحتمل ما تقدم ( 3 ) ، ويحتمل كون المدين محجورا عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله إلا أنه قال : مدبر وقف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 36 / 30 . ( 2 ) الفقيه 4 : 178 / 628 . 7 - التهذيب 9 : 138 / 579 . ( 1 ) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 9 : 144 / 601 . ( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب . ( 4 ) الفقيه 4 : 177 / 624 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 189 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث