ورواه الكليني والصدوق بإسناده الذي قبله ( 2 ) .
قال : الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان
عليهم وعلى أولادهم ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا
انتهى .
وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع
الضرر ، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم
وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في
الأحاديث .
[ 24410 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن
حمزة أنه كتب إليه مدين ( 1 ) أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا
وقف فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين .
وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى
أبي الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 2 ) .
أقول : هذا يحتمل ما تقدم ( 3 ) ، ويحتمل كون المدين محجورا عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة
مثله إلا أنه قال : مدبر وقف ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 36 / 30 .
( 2 ) الفقيه 4 : 178 / 628 .
7 - التهذيب 9 : 138 / 579 .
( 1 ) في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 9 : 144 / 601 .
( 3 ) تقدم في ذيل الحديث 6 من هذا الباب .
( 4 ) الفقيه 4 : 177 / 624 .