عن ( 2 ) الحسين بن سعيد ، عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في ( 3 ) الوقف
الخمس ، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على
نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة ، فكتب إلي : أعلم فلانا أني آمره أن يبيع
حقي من الضيعة ، وايصال ثمن ذلك إلي ، وإن ذلك رأيي إن شاء الله ، أو
يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار .
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف ، عن علي بن
مهزيار ( 4 ) .
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه .
[ 24410 ] 6 - وبالإسناد عن علي بن مهزيار قال : وكتبت إليه : إن الرجل
ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا ، وأنه ليس يأمن أن
يتفاقم ذلك بينهم بعده ، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل
إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته ، فكتب إليه بخطه وأعلمه أن رأيي له
إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل ، فإنه
ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس .
هامش
( 2 ) في التهذيب : و ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 7 : 36 / 30 .
( 5 ) الفقيه 4 : 178 / 628 .
6 - التهذيب 9 : 130 / 557 والاستبصار 4 : 98 / 381 .