وصية أو ميراثا لما يأتي ( 2 ) .
7 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ 24414 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قلت
له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت
معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو
باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ( عليهم السلام ) . فكتب
( عليه السلام ) : هكذا هو عندي .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ( 3 ) .
قال الشيخ : معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر
في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفا
بينهم كما يأتي ( 4 ) .
[ 24415 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي
محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روي أن
هامش
( 2 ) يأتي في البابين 7 ، 10 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه حديثان
1 - التهذيب 9 : 132 / 561 ، والاستبصار 4 : 99 / 383 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مردود .
( 2 ) الكافي 7 : 36 / 31 .
( 3 ) الفقيه 4 : 176 / 622 .
( 4 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب .
2 - التهذيب 9 : 132 / 562 ، والاستبصار 4 : 100 / 384 .