تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
وصية أو ميراثا لما يأتي ( 2 ) . 7 - باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف [ 24414 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك ( عليهم السلام ) . فكتب ( عليه السلام ) : هكذا هو عندي . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار ( 3 ) . قال الشيخ : معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي ( 4 ) . [ 24415 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ( عليه السلام ) أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو ، فقد روي أن
هامش
( 2 ) يأتي في البابين 7 ، 10 من هذه الأبواب . الباب 7 فيه حديثان 1 - التهذيب 9 : 132 / 561 ، والاستبصار 4 : 99 / 383 . ( 1 ) في المصدر زيادة : مردود . ( 2 ) الكافي 7 : 36 / 31 . ( 3 ) الفقيه 4 : 176 / 622 . ( 4 ) يأتي في الحديث 2 من هذا الباب . 2 - التهذيب 9 : 132 / 562 ، والاستبصار 4 : 100 / 384 .