تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
المرادي - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف ( 1 ) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا . وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ( 2 ) . [ 24328 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس . وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا . [ 24329 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن . [ 24330 ] 14 - وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصباغ والقصار ؟ فقال : ليس يضمنان . قال الشيخ يعنى إذا كانا مأمونين ، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا .
هامش
( 1 ) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) الفقيه 3 : 163 / 715 . 12 - التهذيب 7 : 220 / 961 والاستبصار 3 : 133 / 479 . 13 - التهذيب 7 : 220 / 963 والاستبصار 3 : 123 / 476 . 14 - التهذيب 7 : 220 / 964 والاستبصار 3 : 132 / 477 .