المرادي - ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن الصائغ ولا
القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف ( 1 ) بالبينة ويستحلف لعله
يستخرج منه شيئا .
وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من
العامل إن كان مأمونا فليس عليه شئ وإن كان غير مأمون فهو ضامن .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه ( 2 ) .
[ 24328 ] 12 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي
المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان علي
( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس .
وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) يتفضل عليه إذا كان مأمونا .
[ 24329 ] 13 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القصار هل عليه ضمان ؟ فقال : نعم
كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن .
[ 24330 ] 14 - وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية
بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصباغ والقصار ؟
فقال : ليس يضمنان .
قال الشيخ يعنى إذا كانا مأمونين ، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا .
هامش
( 1 ) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 163 / 715 .
12 - التهذيب 7 : 220 / 961 والاستبصار 3 : 133 / 479 .
13 - التهذيب 7 : 220 / 963 والاستبصار 3 : 123 / 476 .
14 - التهذيب 7 : 220 / 964 والاستبصار 3 : 132 / 477 .