[ 24331 ] 15 - وعنه عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟
قال : إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما
يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس .
[ 24332 ] 16 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن
رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته
فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ .
[ 24333 ] 17 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله ( 1 ) .
[ 24334 ] 18 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى
الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار
إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه
إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا ؟
فوقع ( عليه السلام ) هو ضامن له إلا
أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب
قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
هامش
15 - التهذيب 7 : 221 / 965 وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
( 1 ) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك .
16 - التهذيب 7 : 221 / 966 .
17 - التهذيب 7 : 221 / 967 .
( 1 ) الاستبصار 3 : 133 / 481 .
18 - التهذيب 7 : 222 / 947 .
( 1 ) الفقيه 3 : 163 / 720 .