تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
[ 24331 ] 15 - وعنه عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم ؟ قال : إنما كره ذلك من أجل إني أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم ، فإذا طابت نفسه فلا بأس . [ 24332 ] 16 - وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن ابن رباط ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه ، قال : إن اتهمته فاستحلفه ، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ . [ 24333 ] 17 - وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يضمن القصار إلا ما جنت يده وإن اتهمته أحلفته . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن ابن رباط مثله ( 1 ) . [ 24334 ] 18 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الفقيه ( عليه السلام ) في رجل دفع ثوبا إلى القصار ليقصره فدفعه القصار إلى قصار غيره ليقصره ، فضاع الثوب هل يجب على القصار أن يرده إذا دفعه إلى غيره ، وإن كان القصار مأمونا ؟ فوقع ( عليه السلام ) هو ضامن له إلا أن يكون ثقة مأمونا إن شاء الله . محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قال : كتب رجل إلى الفقيه ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
هامش
15 - التهذيب 7 : 221 / 965 وأورده في الحديث 2 من الباب 19 من أبواب أحكام العقود . ( 1 ) في المصدر زيادة : إذا طابت نفسه بذلك . 16 - التهذيب 7 : 221 / 966 . 17 - التهذيب 7 : 221 / 967 . ( 1 ) الاستبصار 3 : 133 / 481 . 18 - التهذيب 7 : 222 / 947 . ( 1 ) الفقيه 3 : 163 / 720 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 146 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث