تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
[ 24335 ] 19 - وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن . [ 24336 ] 20 - قال : وقال ( عليه السلام ) : كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يتفضل عليهم . [ 24337 ] 21 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن محمد بن محمد النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمد بن مسرور ، عن سعد بن عبد الله ( 1 ) ، عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له الإمام ( عليه السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا وربع من ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه ، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من ثمنه . . . الحديث . [ 24338 ] 22 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يضمن القصار والصائغ ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .
هامش
19 - الفقيه 3 - 161 / 704 . 20 - الفقيه 3 : 161 / 706 . 21 - كمال الدين : 454 / 21 . ( 2 ) لا يخلو السند من غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعيد بن عبد الله بواسطة واحدة وقد روى عنه هنا بخمس وسائط منه قده . 22 - المقنع : 130 .