[ 24335 ] 19 - وبإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده ، فقال : كل عامل أعطيته
أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن .
[ 24336 ] 20 - قال : وقال ( عليه السلام )
: كان أبي عليه السلام يضمن الصائغ والقصار ما أفسدا وكان علي بن الحسين ( عليه السلام ) يتفضل عليهم .
[ 24337 ] 21 - وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن علي بن محمد بن محمد
النوفلي ، عن أحمد بن عيسى الوشا ، عن أحمد بن طاهر القمي ، عن
محمد بن بحر الشيباني ، عن أحمد بن محمد بن مسرور ، عن سعد بن
عبد الله ( 1 ) ، عن مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال
لأحمد بن إسحاق وقد حمل إليه هدايا من الشيعة فأول صرة أخرجها قال له
الإمام ( عليه السلام ) : هذه لفلان وعددها كذا ، وفيها ثلاثة دنانير حرام
والعلة في تحريمها أن صاحب هذه الحملة وزن على حائك من الغزل منا
وربع من ، فسرق الغزل فأخبر به الحائك صاحبه فكذبه واسترد منه بدل ذلك منا
ونصف من غزلا أدق مما دفعه إليه ، واتخذ من ذلك ثوبا كان هذا من
ثمنه . . . الحديث .
[ 24338 ] 22 - وفي كتاب ( المقنع ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) يضمن القصار والصائغ ، وكل من أخذ شيئا ليصلحه فأفسده .
هامش
19 - الفقيه 3 - 161 / 704 .
20 - الفقيه 3 : 161 / 706 .
21 - كمال الدين : 454 / 21 .
( 2 ) لا يخلو السند من غرابة لان المعروف رواية الصدوق عن سعيد بن عبد الله بواسطة واحدة
وقد روى عنه هنا بخمس وسائط منه قده .
22 - المقنع : 130 .