[ 24339 ] 23 - وكان أبو جعفر ( عليه السلام ) : يتفضل على القصار
والصائغ إذا كان مأمونا .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) ، وفي الديات ( 2 ) .
30 - باب ثبوت الضمان على الجمال والحمال والمكاري
والملاح ونحوه إذا فرطوا أو كانوا متهمين ولم يحلفوا أو
شرط عليهم الضمان
[ 24340 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل
عن رجل جمال استكري منه إبلا ( 1 ) . وبعث معه بزيت إلى أرض فزعم أن
بعض زقاق الزيت انخرق فاهراق ما فيه ؟ فقال : إن شاء أخذ الزيت ،
وقال : إنه انخرق ولكنه لا يصدق إلا ببينة عادلة .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صالح بن
خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
نحوه ( 3 ) .
هامش
23 - المقنع : 130
( 1 ) يأتي في الباب 30 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين 12 24 من أبواب موجبات الضمان .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 19 من أبواب أحكام العقود .
الباب 30
فيه 16 حديثا
1 - الكافي 5 : 243 / 1 والتهذيب 7 : 217 / 950
( 1 ) في نسخة : إبل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 162 / 710 .
( 3 ) التهذيب 7 : 129 / 564 .