عن سعد ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن محمد بن حباب
القماط ، عن شيخ كان عندنا قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول :
لئن أقرض قرضا أحب إلى من أن أتصدق بمثله
وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك
الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار
واحد في كل يوم .
( 23784 ) 2 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي
عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن الفضيل قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله إلا حسب
له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع إليه .
( 23785 ) 3 - وعنه ، عن الصفار ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن أحمد بن
النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به
ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه .
( 23786 ) 4 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هيثم الصيرفي وغيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها ( 1 ) من الزكاة .
هامش
2 - ثواب الأعمال 166 / 2 ، وأورد مثله في الحديث 2 من الباب 11 من أبواب فعل
المعروف .
3 - ثواب الأعمال : 166 / 1 ، وأورده في الحديث 7 ، ومثله عن الكافي في الحديث 6 من
الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة .
( 1 ) كتب في الأصل ( أبي جعفر ) وفوقه ( أبي عبد الله ) فليلاحظ .
4 - ثواب الأعمال : 167 / 3 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 49 من أبواب المستحقين
للزكاة .
( 1 ) في المصدر : احتسب .