عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل مات وعليه دين ؟ قال : إن كان
اتى على يديه من غير فساد لم يؤاخذه الله إذا علم من نيته إلا من كان لا يريد
أن يؤدى عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا ، وكذلك من
استحل أن يذهب بمهور النساء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه قال : عن
النضر بن سويد ، وقال : إن كان انفقه من غير فساد ، قال : إذا علم من نيته
الأداء ( 2 ) .
( 23779 ) 2 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن
فضال ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق
( 23780 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد
الرحمن بن أبي نجران عن الحسن بن علي بن رباط ( 1 ) قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : من كان عليه دين ينوى قضاءه كان معه من الله
حافظان يعينانه على الأداء عن أمانته فإن قصرت نيته عن الأداء قصر عنه عن
المعونة بقدر ما قصر من نيته .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 )
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 6 : 191 / 11 وفيه : النضر بن شعيب .
2 - الكافي 5 : 99 / 2 .
3 - الكافي 5 : 95 / 1 .
( 1 ) في نسخة : الحسن بن علي ، عن رباط ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 112 / 473 .
( 3 ) التهذيب 6 : 185 / 384 .