( 23348 ) 6 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن
يأخذ منه سمنا ؟ قال : لا يصلح .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن
محمد جميعا عن ابن محبوب مثله ( 1 ) .
( 23349 ) 7 - وباسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الزيت بالسمن اثنين بواحد ، قال : يدا بيد لا
بأس .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
( 23350 ) 8 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله
( عليه السلام ) في رجل قال لآخر : بعني ثمرة نخلك هذا الذي فيه بقفيزين
من بر أو أقل من ذلك أو أكثر يسمى ما شاء فباعه ، فقال : لا بأس به .
( 23351 ) 9 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : المختلف مثلان بمثل يدا بيد لا بأس .
هامش
6 - التهذيب 7 : 97 / 414 .
( 1 ) الكافي 5 : 189 / 14 .
7 - التهذيب 7 : 121 / 529 ، وأورده في الحديث 4 من هذا الباب ، ونحوه في الحديث 13 من
الباب 17 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 97 / 416 .
8 - الكافي 5 : 188 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب بيع الثمار .
9 - الكافي 5 : 190 / 17 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب السلف .