السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - إن النبي صلى
الله عليه وآله سئل أي المال بعد البقر خير ؟ فقال : الراسيات في الوحل ،
والمطعمات في المحل ، نعم الشئ النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد
على رأس شاهق ( 1 ) في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 4 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 5 ) .
25 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار
والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الأمور
وترك حقيرها
( 22018 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : باشر
كبار أمورك ، وكل ما شق ( 1 ) منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شئ ؟
قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : اشتد به الريح .
( 2 ) الفقيه 2 : 190 / 865 .
( 3 ) أمالي الصدوق : 286 / 2 .
( 4 ) تقدم في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 4 من أبواب المزارعة .
الباب 25
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 5 : 90 / 1 .
( 1 ) في نسخة : ما شف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشف :
نقص وقل ( الصحاح - شفف - 4 : 1382 ) .