الحسن بن علي ، عن وهب الحريري ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : مشتري العقدة مرزوق ، وبايعها ممحوق .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
( 22015 ) 7 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن محمد بن علي بن يوسف ، عن عبد السلام ، عن هشام بن أحمر ، عن
أبي إبراهيم عليه السلام قال : ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار
مثله .
( 22016 ) 8 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : إن لي أرضا تطلب مني ويرغبوني فقال لي : يا أبا سيار أما علمت
أنه من باع الماء والطين ، ولم يجعل ماله في الماء والطين ذهب ماله هباء ،
قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير ، واشتري ما هو أوسع رقعة ( 1 )
منه ، فقال : لا بأس .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد مثله ( 2 ) .
( 22017 ) 9 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 388 / 1156 .
( 2 ) الفقيه 3 : 104 / 428 .
7 - الكافي 5 : 92 / 6 .
8 - الكافي 5 : 92 / 8 .
( 1 ) في نسخة : ربعة ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 388 / 1157 .
9 - الكافي 5 : 260 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب الداوب ،
وفي الحديث 1 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 9 من الباب 3 من أبواب المزارعة .