عليه السلام لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة ، فإن الرجل إذا نزلت
به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .
( 22012 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي
الكوفي ، عن عبيس ابن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما دخل النبي صلى الله
عليه وآله المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه ( 1 ) فلا
تبارك له .
رواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلا أنه قال : من
باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه ( 2 ) .
( 22013 ) 5 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر عليه السلام ( 1 )
فقال : باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إن من باع
أرضا أو ماءا ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ( 2 ) .
ورواه الصدوق مرسلا ( 3 ) .
( 21014 ) 6 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
هامش
4 - الكافي 5 : 92 / 7 .
( 1 ) الربع : الدار وجمعها رباع ( الصحاح - ربع - 3 : 1211 ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 104 / 430 .
5 - الكافي 5 : 91 / 3 .
( 1 ) في الكافي والتهذيب : جعفر ( عليه السلام ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 387 / 1155 .
( 3 ) الفقيه 3 : 105 / 431 .
6 - الكافي 5 : 92 / 4 .