24 - باب استحباب شراء العقار وكراهة بيعه إلا أن يشتري
بثمنه بدله ، وكون العقارات متفرقة
( 2009 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : ما يخلف الرجل بعده شيئا أشد عليه من المال
الصامت ، قال : قلت له : كيف يصنع به ؟ قال : يجعله في الحائط والبستان
والدار .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عمن ذكره ، عن زرارة نحوه ( 1 ) .
( 22010 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ،
عن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : إن رجلا
أتى جعفرا عليه السلام شبيها بالمستنصح له ، فقال له : يا أبا عبد الله
كيف صرت اتخذت الأموال قطعا متفرقة ؟ ولو كانت في موضع كان أيسر ( 1 )
لمؤنتها وأعظم لمنفعتها ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : اتخذتها
متفرقة ، فإن أصاب هذا المال شئ سلم هذا ، والصرة تجمع هذا كله .
( 22011 ) 3 - وعن الحسين بن محمد ( 1 ) ، عن محمد بن أحمد النهدي ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله
هامش
الباب 24
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 104 / 429 .
( 1 ) الكافي 5 : 91 / 2 .
2 - الكافي 5 : 91 / 1 .
( 1 ) في نسخة : أنسب ( هامش المخطوط ) .
3 - الكافي 5 : 92 / 5 .
( 1 ) في المصدر : الحسن بن محمد .