( 22937 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي
ابن المنذر الزبال ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إذا كان عندك درهم فاشتر به الحنطة ، فإن المحق في الدقيق .
( 22938 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن عليه السلام قال : من اشترى الحنطة زاد ماله ، ومن اشترى
الدقيق ذهب نصف ماله ، ومن اشترى الخبز ذهب ماله .
34 - باب استحباب الاخذ من الطعام بالكيل ، وكراهة
الاخذ جزافا
( 22939 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : شكى قوم إلى النبي صلى الله عليه وآله سرعة نفاد
طعامهم ، فقال : تكيلون أو تهيلون ؟ قالوا : نهيل يا رسول الله - يعني
الجزاف - قال : كيلوا فإنه أعظم للبركة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عيسى ، عن الدهقان ، عن درست ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن عليه السلام مثله ( 1 ) .
هامش
4 - الكافي 5 : 167 / 2 .
5 - التهذيب 7 : 162 / 715 .
الباب 34
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي : 167 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 163 / 722 .