ابن محمد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبد الله عليه
السلام : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الأمم ، قالوا : وما هما
يا ابن رسول الله ؟ قال : المكيال والميزان .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
8 - باب كراهة التعرض للكيل إذا لم يحسن
( 22827 ) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل من نيته
الوفاء وهو إذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله ؟ قلت :
يقولون : لا يوفي ، قال : هذا ( 1 ) لا ينبغي له أن يكيل .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ميسرة ( 3 ) ، عن حفص ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 4 ) .
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 ، وفي الحديث 1 ، 5 ، 7
من الباب 2 من هذه الأبواب ، وفي البابين 6 ، 26 من أبواب عقد البيع وشروطه .
الباب 8
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 159 / 4 .
( 1 ) في الفقيه : هو ممن ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 7 : 12 / 47 .
( 3 ) في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص . .
( 4 ) الفقيه 3 : 123 / 533 .