، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : غبن المؤمن حرام .
ورواه الشيخ كالأول ( 1 ) .
( 22831 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق عليه
السلام : غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام .
( 22832 ) 5 - وباسناده عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : غبن المسترسل ربا .
10 - باب كراهة الربح على المؤمن الا أن يشتري للتجارة
أو بأكثر من مائة درهم ، واستحباب تقليل الربح والاقتصار
على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر
( 22833 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صالح بن عقبة ، عن
سليمان بن صالح وأبي شبل جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
ربح المؤمن على المؤمن ربا إلا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه
قوت يومك ، أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 7 / 22 .
4 - الفقيه 3 : 173 / 772 .
5 - الفقيه 3 : 173 / 773 .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب الخيار .
الباب 10
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 154 / 22 ، والتهذيب 7 : 7 / 23 ، والاستبصار 3 : 69 / 232 .