رواه الصدوق باسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال : حتى
يميل اللسان ( 2 ) .
( 22823 ) 4 - ثم قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح .
( 22824 ) 5 - وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن
مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده
فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذه ( 1 ) الا راجحا ، ومن أعطى فنوى أن يعطي
سواء لم يعط الا ناقصا .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار ( 2 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 22825 ) 6 - وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن إسحاق قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام : إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي إليه فيه من
الوفاء ، فقال ( 1 ) : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت
من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 2 ) .
( 22826 ) 7 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي
هامش
( 2 ) الفقيه 3 : 123 / 353 .
4 - الكافي 5 : 160 / 5 ، والتهذيب 7 : 11 / 43 ، الفقيه 3 : 123 / 546 .
5 - الكافي 5 : 159 / 2 .
( 1 ) في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 123 / 534 .
( 3 ) التهذيب 7 : 11 / 46 .
6 - الكافي 5 : 59 / 3 .
( 1 ) في نسخة زيادة : أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر .
( 2 ) التهذيب 7 : 11 / 45 .
7 - قرب الإسناد : 27 .