7 - باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب
عليه الوفاء في الكيل والوزن
( 22820 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر أمير
المؤمنين عليه السلام على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول :
زدني ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ، : زدها فإنه أعظم للبركة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 22821 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح .
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
وباسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، وكذا الذي قبله .
( 22822 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) .
هامش
الباب 7
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 5 : 152 / 8 ، التهذيب 7 : 7 / 20 .
( 1 ) الفقيه 3 : 122 / 524 .
2 - الكافي 5 : 160 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 110 / 475 .
( 2 ) التهذيب 6 : 11 / 43 .
3 - الكافي 5 : 159 / 1 .
( 1 ) التهذيب 7 : 11 / 44 .