أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب أن من أمر الغير أن يشتري له لم يجز له أن يعطيه
من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا
يخاف أن يتهمه
( 22814 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قال لك
الرجل : اشتر لي فلا تعطه من عندك ، وإن كان الذي عندك خيرا منه .
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل
ابن شاذان ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن داود بن رزين ، عن هشام بن
الحكم مثله ( 2 ) .
( 22815 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن النعمان وأبي
المغرا والوليد بن مدرك جميعا ، عن إسحاق قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن الرجل يبعث إلى الرجل يقول له : ابتع لي ثوبا فيطلب له في
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 ، وفي الحديث 13 من الباب 27 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 151 / 6 .
( 1 ) التهذيب 7 : 6 / 19 .
( 2 ) التهذيب 6 : 352 / 998 .
2 - التهذيب 6 : 352 / 999 .