تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة ( 22448 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل ابن زياد ، وأحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فليأكل بالمعروف " ( 1 ) قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم . ( 22449 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها ، فقلت له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ ( 1 ) جرباها فله ان يصيب من لبنها في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن ابن محبوب مثله . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ، وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلا أنه نقل
هامش
الباب 72 فيه 11 حديثا 1 - الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 . ( 1 ) النساء 4 : 6 . 2 - الكافي 5 : 130 / 4 . ( 1 ) هنأت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب . ( الصحاح - هنأ - 1 : 84 ) . ( 2 ) التهذيب 6 : 340 / 951 .