72 - باب انه يجوز مال اليتيم والوصي ان يتناول منه
اجرة مثله مع الحاجة
( 22448 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل
ابن زياد ، وأحمد بن محمد ، جميعا عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن
سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " فليأكل
بالمعروف " ( 1 ) قال : المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في
أموالهم وما يصلحهم .
( 22449 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
ابن إسماعيل ، عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام
سألني عيسى بن موسى عن القيم للأيتام في الإبل وما يحل له منها ، فقلت
له : إذا لاط حوضها وطلب ضالتها ، وهنأ ( 1 ) جرباها فله ان يصيب من لبنها
في غير نهك لضرع ، ولا فساد لنسل .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، والذي قبله باسناده عن
ابن محبوب مثله .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عبد الحميد ،
وعبد الصمد بن محمد جميعا ، عن حنان بن سدير نحوه ، إلا أنه نقل
هامش
الباب 72
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 5 : 130 / 3 ، التهذيب 6 : 340 / 950 .
( 1 ) النساء 4 : 6 .
2 - الكافي 5 : 130 / 4 .
( 1 ) هنأت البعير : إذا طليته بالقطران والقطران دواء للجرب . ( الصحاح - هنأ - 1 : 84 ) .
( 2 ) التهذيب 6 : 340 / 951 .