محبوب ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله ( 4 ) .
66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن
للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
( 22421 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن منصور بن يونس ،
عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من آجر
نفسه فقد حظر على نفسه الرزق .
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي
آجره .
ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 22422 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن
الإجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به ( 1 ) إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى
عليه السلام نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني ( 2 ) إن شئت عشرا ،
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 307 / 13 .
( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب المضاربة .
الباب 66
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 90 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التجارة .
( 1 ) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع .
2 - الكافي 5 : 90 / 2 ، التهذيب 6 : 353 / 1003 ، والاستبصار 3 : 55 / 178 .
( 1 ) في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثمانيا .