تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
محبوب ( 3 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله ( 4 ) . 66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن للأجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه ( 22421 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق . قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما أصاب فيه فهو لربه الذي آجره . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) . ( 22422 ) 2 - وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الإجارة ؟ فقال : صالح لا بأس به ( 1 ) إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى عليه السلام نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني ( 2 ) إن شئت عشرا ،
هامش
( 3 ) الكافي 5 : 307 / 13 . ( 4 ) يأتي في الباب 9 من أبواب المضاربة . الباب 66 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 90 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 2 من أبواب التجارة . ( 1 ) لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع . 2 - الكافي 5 : 90 / 2 ، التهذيب 6 : 353 / 1003 ، والاستبصار 3 : 55 / 178 . ( 1 ) في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثمانيا .