فأنزل الله عز وجل فيه " أن تأجرني ثمان حجج فان أتممت عشرا فمن
عندك " ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي ، عن محمد بن
سنان ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام مثله ( 4 ) .
( 22423 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمد بن
عمرو ، عن عمار الساباطي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل
يتجر فإن هو آجر نفسه أعطى ما يصيب في تجارته ، فقال : لا يؤاجر نفسه ،
ولكن يسترزق الله جل وعز ويتجر فإنه إذا آجر نفسه فقد ( 1 ) حظر على نفسه
الرزق .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن عمرو بن أبي المقدام ، عن عمار
السباطي ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ( 3 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 22424 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عبد الله بن محمد
الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من آجر نفسه فقد حظر عليها
الرزق ، وكيف لا يحظر عليها الرزق وما أصابه فهو لرب آجره .
( 22425 ) 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ،
هامش
( 3 ) القصص 28 : 27 .
( 4 ) الفقيه 3 : 106 / 442 .
3 - الكافي 5 : 90 / 3 .
( 1 ) ( فقد ) ليس في التهذيب ولا الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 3 : 107 / 443 .
( 3 ) التهذيب 6 : 353 / 1002 ، والاستبصار 3 : 55 / 177 .
4 - الفقيه 3 : 107 / 444 .
5 - التهذيب 6 : 381 / 1125 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الإجارة .