عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا ، عن إسحاق بن عمار ،
عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر
معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه
رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا
وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به
بأس .
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة
( 22426 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن
أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد
مثله ( 1 ) .
( 22427 ) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال
في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ،
عن أبيه ، عن حماد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من الباب 2 ، وفي الباب 9 من أبواب الإجارة .
الباب 67
فيه 7 أحاديث
1 - التهذيب 6 : 388 / 1158 .
( 1 ) الكافي 5 : 256 / 1 .
2 - التهذيب 6 : 388 / 1159 .
( 1 ) الكافي 5 : 257 / 4 .