تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
عن ابن رباط وابن جبلة وصفوان بن يحيى جميعا ، عن إسحاق بن عمار ، عن العبد الصالح عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته فيعطيه رجل آخر دراهم ، فيقول : اشتر لي كذا وكذا ، وما ربحت فبيني وبينك ، قال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة ( 22426 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن أبي نجران ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما كرها ركوب البحر للتجارة . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 1 ) . ( 22427 ) 2 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في ركوب البحر للتجارة : يغرر الرجل بدينه . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) يأتي في الحديثين 2 ، 3 من الباب 2 ، وفي الباب 9 من أبواب الإجارة . الباب 67 فيه 7 أحاديث 1 - التهذيب 6 : 388 / 1158 . ( 1 ) الكافي 5 : 256 / 1 . 2 - التهذيب 6 : 388 / 1159 . ( 1 ) الكافي 5 : 257 / 4 .