أبيه ، عن شيخ من أصحابنا الكوفيين قال : دخل عيسى بن شقفي ( 1 ) ، على أبي
عبد الله عليه السلام وكان ساحرا يأتيه الناس ويأخذ على ذلك الاجر ، فقال
له : جعلت فداك أنا رجل كانت صناعتي السحر وكنت آخذ عليه الاجر ،
وكان معاشي ، وقد حججت منه ومن الله علي بلقائك ، وقد تبت إلى الله عز
وجل : فهل لي في شئ من ذلك مخرج ؟ فقال له أبو عبد الله عليه
السلام : حل ولا تعقد .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عيسى بن السقفي نحوه ( 3 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الهيثم بن أبي مسروق
النهدي ، عن أبيه ، عن عيسى بن السقفي نحوه ( 4 ) .
أقول : خصه بعض علمائنا بالحل بغير السحر كالقرآن والذكر والتعويذ
ونحوها ، وهو حسن إذ لا تصريح بجواز الحل بالسحر ( 5 ) .
( 22208 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وآله : ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل ، قيل : يا رسول الله
لم لا يقتل ساحر الكفار ؟ قال : لان الشرك أعظم من السحر ، لان السحر
والشرك مقرونان .
وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن أبي
هامش
( 1 ) في التهذيب والفقيه : عيسى بن شقفي . . .
( 2 ) التهذيب 6 : 364 / 1043 .
( 3 ) الفقيه 3 : 110 / 463 .
( 4 ) قرب الإسناد : 25 .
( 5 ) راجع المسالك 1 : 129 ، ومفتاح الكرامة 4 : 73 .
2 - الفقيه 3 : 371 / 1752 وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقيه الحدود .