منا ولا نحن منه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود ( 2 ) ، وغيرها ( 3 ) ، ولا يخفى
أنه يحتمل كون ما مر من جواز الحل بالسحر مخصوصا بتلك الشريعة
المنسوخة .
26 - باب تحريم إتيان العراف ، وتصديقه والكهانة والقيافة
( 22215 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن شعيب بن واقد ،
عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام - في حديث
المناهي - أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف ،
وقال : من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله عز وجل على محمد صلى
الله عليه وآله .
أقول : فسر بعض أهل اللغة العراف بالكاهن ، وبعضهم بالمنجم ( 1 ) .
( 22216 ) 2 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من تكهن أو تكهن له فقد
هامش
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الباب 3 من أبواب بقية الحدود .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 24 من هذه الأبواب ،
وفي الحديثين 6 ، 8 من الباب 14 من أبواب السفر ، وفي الحديثين 2 ، 37 من الباب 46 من
أبواب جهاد النفس .
الباب 26
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 3 و 4 / 1 وأورده في الحديث 10 من الباب 42 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب
14 من أبواب السفر .
( 1 ) لسان العرب - عرف - 9 : 237 .
2 - الخصال 19 : 68 .