ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) .
( 22160 ) 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن
إبراهيم بن محمد ، عن عمر الزعفراني ( 1 ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : من أنعم الله عليه بنعمة فجاء عند تلك النعمة بمزمار فقد كفرها ، ومن
أصيب بمصيبة فجاء عند تلك المصيبة بنائحة فقد كفرها .
أقول : يأتي وجهه ( 2 ) .
( 22161 ) 6 - وعن بعض أصحابنا ، عن محمد بن حسان ، عن محمد بن
رنجويه ( 1 ) ، عن عبد الله بن الحكم ، عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري ،
عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين - في حديث - قالت : سمعت
عمي محمد بن علي عليه السلام يقول : إنما تحتاج المرأة إلى النوح
لتسيل دمعتها ولا ينبغي لها أن تقول هجرا ، فإذا جاء الليل فلا تؤذي الملائكة
بالنوح .
( 22162 ) 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن
النضر ، عن الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام : لا بأس بأجر النائحة التي تنوح على الميت .
ورواه الصدوق بإسناده عن أيوب بن الحر مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 98 / 379 .
5 - الكافي 6 : 432 / 11 وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 100 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : عمرو الزعفراني ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : عمران الزعفراني .
( 2 ) يأتي في الحديث 14 من هذا الباب .
6 - الكافي 1 : 291 / 17 وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من أبواب الدفن .
( 1 ) في المصدر : محمد بن رنجويه . . .
7 - التهذيب 6 : 359 / 1028 والاستبصار 3 : 60 / 199 .
( 1 ) الفقيه 3 : 98 / 376 .