تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به . ( 22097 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ، وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه ، وعملت غيره من الاعمال فإني منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجام ، قال : كل من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله صلى الله عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر ، ولو كان حراما ما أعطاه . . . الحديث . ( 22098 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام ؟ قال : لا بأس به . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 1 ) . ( 22099 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله ، حجمه مولى لبني
هامش
5 - الكافي 5 : 115 / 2 ، التهذيب 6 : 354 / 1009 ، الاستبصار 3 : 58 / 191 وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . 6 - الكافي 5 : 116 / 5 . ( 1 ) التهذيب 6 : 355 / 1012 والاستبصار 3 : 59 / 194 وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الأبواب . 7 - الكافي 5 : 116 / 3 .