عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا
بأس به .
( 22097 ) 5 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حنان بن سدير قال : دخلنا
على أبي عبد الله عليه السلام ومعنا فرقد الحجام ، فقال له : جعلت فداك
إني أعمل عملا وقد سألت عنه غير واحد ولا اثنين فزعموا أنه عمل مكروه ،
وأنا أحب أن أسألك فإن كان مكروها انتهيت عنه ، وعملت غيره من الاعمال
فإني منته في ذلك إلى قولك ، قال : وما هو ؟ قال : حجام ، قال : كل
من كسبك يا ابن أخي وتصدق وحج منه وتزوج ، فإن نبي الله صلى الله
عليه وآله قد احتجم وأعطى الاجر ، ولو كان حراما ما أعطاه . . .
الحديث .
( 22098 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب الحجام ؟ قال : لا
بأس به . . . الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الفضل بن شاذان مثله ( 1 ) .
( 22099 ) 7 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله ، حجمه مولى لبني
هامش
5 - الكافي 5 : 115 / 2 ، التهذيب 6 : 354 / 1009 ، الاستبصار 3 : 58 / 191 وأورد ذيله
في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب .
6 - الكافي 5 : 116 / 5 .
( 1 ) التهذيب 6 : 355 / 1012 والاستبصار 3 : 59 / 194 وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 12 من هذه الأبواب .
7 - الكافي 5 : 116 / 3 .