3 - باب وجوب الامر والنهى بالقلب ثم باللسان ثم باليد ،
وحكم القتال على ذلك وإقامة الحدود .
( 21162 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن خالد ، عن بعض أصحابنا ، عن بشر بن عبد الله ، عن أبي عصمة
قاضي مرو ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال :
فأنكروا بقلوبكم ، والفظوا بألسنتكم ، وصكوا بها جباههم ولا تخافوا في الله
لومة لائم ، فان اتعظوا والى الحق رجعوا فلا سبيل عليهم إنما السبيل على
الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ،
هنالك فجاهدوهم بأبدانكم وابغضوهم بقلوبكم غير طالبين سلطانا ، ولا
باغين مالا ولا مرتدين بالظلم ظفرا حتى يفيؤا إلى أمر الله ويمضوا على
طاعته .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ( 1 ) .
( 21163 ) 2 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى
الطويل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما جعل الله بسط اللسان
وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم القتال في الجهاد ( 1 ) .
هامش
الباب 3
فيه 12 حديثا
1 - الكافي 5 : 55 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 ، وصدره في الحديث 6 من الباب
2 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 6 : 180 / 372 .
2 - الكافي 5 : 55 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 61 من أبواب جهاد العدو .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 ، وفي الباب 61 من أبواب جهاد العدو .