أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
68 - باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
( 20185 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شئ موظف
لا ينبغي ان يجوز إلى غيره ؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم
ما شاء على قدر ماله ، ما ( 1 ) يطيق ، إنما هم قوم فدوا أنفسهم ( من أن ) ( 2 )
يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم
به ) ( 3 ) حتى يسلموا ، فان الله قال * ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم
صاغرون ) * ( 4 ) وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد ( 5 )
ذلا ( 6 ) لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم .
قال : وقال ابن مسلم : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أرأيت ما
يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية
رؤوسهم أما عليهم في ذلك شئ موظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب القصاص في النفس
الباب 68
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 3 : 566 / 1
( 1 ) في الفقيه : وما ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الفقيه : ألا ( هامش المخطوط )
( 3 ) في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط )
( 4 ) التوبة 9 : 29
( 5 ) في المصدر : حتى يجد
( 6 ) في نسخة : ألما ( هامش المخطوط )