66 - باب جواز القتل صبرا على كراهية
( 20183 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لم يقتل رسول الله صبرا قط غير رجل واحد
عقبة بن أبي معيط ، وطعن أبن أبي خلف ( 1 ) فمات بعد ذلك .
67 - باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة
( 20184 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن
خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله
( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة
فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟
قال لأنه أراد قتلا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله عن أبي
الجوزاء المنبه بن عبد الله ، عن الحسين بن علوان ( 1 ) .
هامش
الباب 66
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 173 / 340
( 1 ) في نسخة من التهذيب : أبي بن أبي خلف ( هامش المخطوط )
الباب 67
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 6 : 174 / 347
( 1 ) علل الشرائع 462 / 4