65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان
يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من
المشركين وجب اعتباره بالانبات
( 20181 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن
عيسى ، ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله
عليه وآله وسلم ) يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا - يعني من كان
ذكره صغيرا - وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس .
( 20182 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده
انبت الحقه بالذراري .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 65
فيه حديثان
1 - التهذيب 6 : 172 / 336 وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث 3 من الباب 39
من أبواب الدفن
( 1 ) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط )
2 - التهذيب 6 : 173 / 339 وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب
مقدمة العبادات
( 1 ) قرب الإسناد 63
( 2 ) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات