تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
65 - باب أنه إذا اشتبه المسلم بالكافر في القتلى وجب ان يوارى من كان كميش الذكر ، وإذا اشتبه الطفل بالبالغ من المشركين وجب اعتباره بالانبات ( 20181 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عيسى ، ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم بدر : لا تواروا الا من كان كميشا - يعني من كان ذكره صغيرا - وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس . ( 20182 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : قال : ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عرضهم يومئذ على العانات ، فمن وجده انبت قتله ، ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
الباب 65 فيه حديثان 1 - التهذيب 6 : 172 / 336 وأورده عن الذكرى والخلاف والمبسوط في الحديث 3 من الباب 39 من أبواب الدفن ( 1 ) في نسخة : حماد بن يحيى ( هامش المخطوط ) 2 - التهذيب 6 : 173 / 339 وأورده عن قرب الإسناد في الحديث 8 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات ( 1 ) قرب الإسناد 63 ( 2 ) تقدم في الحديث 2 ، 8 من الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات