أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الامام وضع ذلك على
رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم وليس على
رؤوسهم شئ فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم
عليه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز عن زرارة مثله إلى قوله : فيسلم ،
وروى باقيه بإسناده عن محمد بن مسلم ( 7 ) ،
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 8 )
ورواهما المفيد في ( المقنعة ) كما رواهما الصدوق ( 9 )
ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن عمرو ( 10 ) ، عن
إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل ، عن
حماد بن عيسى مثله ( 11 ) .
( 20186 ) 2 - وبالاسناد عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن
أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، وإن
اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن اخذ من أرضهم فلا
سبيل على رؤوسهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله ( 1 ) .
هامش
( 7 ) الفقيه 2 : 27 / 98
( 8 ) التهذيب 4 : 117 / 337 ، والاستبصار 2 : 53 / 176
( 9 ) المقنعة : 440
( 10 ) في تفسير القمي : محمد بن عمير
( 11 ) تفسير القمي 1 : 288
2 - الكافي 3 : 567 / 20
( 1 ) التهذيب 4 : 118 / 338 ، والاستبصار 2 : 53 / 177