فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : اخرج الخمس وأقسم أربعة
أخماس بين من قاتل عليه - إلى أن قال : - أرأيت الأربعة أخماس تقسمها بين
جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) في سيرته بيني وبينك فقهاء أهل المدينة ومشيختهم ونسألهم فإنهم
لا يختلفون أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) صالح الاعراب على أن
يدعهم في ديارهم ولا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم
فيقاتل بهم وليس لهم في القسمة نصيب ، وأنت تقول بين جميعهم فقد
خالفت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في كل ما قلت في سيرته في
المشركين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 20091 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : سألته عن الاعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا إلا أن يخاف على
الاسلام فيستعان بهم ، قلت : فلهم من الجزية شئ ؟ قال : لا .
( 20092 ) 5 - وبهذا الاسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته
عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، وخمس للرسول ، وما بقي قسم
بين من قاتل عليه وولي ذلك .
( 20093 ) 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 148 / 261
4 - الكافي 5 : 45 / 5
5 - الكافي 5 : 45 / 7
6 - الكافي 5 : 45 / 8