أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ،
ولكنه نفلهن
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى
مثله ( 1 ) .
( 20094 ) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إنما تضرب ( 1 ) السهام على ما حوى العسكر .
( 20095 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن
مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ان عليا
( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله
عليهم .
( 20096 ) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له .
( 20097 ) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن
المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله :
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 148 / 260
7 - التهذيب 4 : 148 / 413
( 1 ) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط )
8 - التهذيب 6 : 148 / 259
9 - قرب الإسناد : 65
10 - مجمع البيان 5 : 261