تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ، ولكنه نفلهن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 1 ) . ( 20094 ) 7 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنما تضرب ( 1 ) السهام على ما حوى العسكر . ( 20095 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ان عليا ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم . ( 20096 ) 9 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب أسهم له . ( 20097 ) 10 - الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال قلت له : قوله :
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 148 / 260 7 - التهذيب 4 : 148 / 413 ( 1 ) في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ) 8 - التهذيب 6 : 148 / 259 9 - قرب الإسناد : 65 10 - مجمع البيان 5 : 261