مسلم البجلي ، عن أبيه قال أعطى علي ( عليه السلام ) الناس في عام واحد
ثلاثة أعطيات ثم قدم عليه خراج إصفهان فقال : يا أيها الناس اغدوا فخذوا ،
فوالله ما أنا لكم بخازن ، ثم أمر ببيت المال فكنس ونضح وصلى فيه
ركعتين ، ثم قال : يا دنيا غري غيري ، ثم خرج فإذا هو بحبال على باب
المسجد ، فقال : ما هذه الحبال فقيل : جئ بها من أرض كسرى ، فقال :
أقسموها بين المسلمين . . . الحديث .
41 - باب كيفية قسمة الغنائم ونحوها
( 20088 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
السرية يبعثها الامام فيصيبون غنائم كيف تقسم ؟ قال : إن قاتلوا عليها مع
أمير أمره الامام عليهم اخرج منها الخمس لله وللرسول ، وقسم بينهم أربعة ( 1 )
أخماس ، وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كل ما غنموا للامام يجعله
حيث أحب .
( 20089 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن بعض
أصحابه ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) - في حديث - قال : يؤخذ الخمس
من الغنائم فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه
وولي ذلك ، قال : وللامام صفو المال ، أن يأخذ الجارية الفارهة ، والدابة
الفارهة ، والثوب والمتاع مما يحب أو يشتهي ، فذلك له قبل قسمة المال
هامش
الباب 41
فيه 14 حديث
1 - الكافي 5 : 43 / 1 وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب الأنفال
( 1 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل " ثلاثة " وكتب عليها كلمة " كذا "
2 - الكافي 1 : 453 / 4 وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات
وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، وقطعة منه في الحديث 4 من
الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من أبواب قسمة
الخمس