الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الجمار ؟ فقال : قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند
جمرة العقبة ، فقلت : هذا من السنة ؟ فقال : نعم . . . الحديث
( 18597 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن
محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي
عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث )
قال : وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها من بطن المسيل ( 1 ) ، وقل كما
قلت يوم النحر ، ثم قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة واحمد الله وأثن عليه
وصل على النبي وآله ، ثم تقدم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبل منك ، ثم تقدم
أيضا ، ثم افعل ذلك عند الثانية واصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو الله
كما دعوت ، ثم تمضى إلى الثالثة ، وعليك السكينة والوقار فارم ( 2 ) ولا تقف
عندها .
( 18598 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ( في حديث رمي
الجمار ) قال : واجعلهن على يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة ، وتقف عند
الجمرتين الأولتين ولا تقف عند جمرة العقبة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
هامش
2 - الكافي 4 : 480 / 1 والتهذيب 5 : 261 / 888 وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 12
من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي : في بطن المسيل .
( 2 ) كتب في المخطوط على ( فارم ) علامة نسخة وهي لم ترد في التهذيب .
3 - الكافي 4 : 478 / 7 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب الوقوف بالمشعر
وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 197 / 656 .