عبد الله عليه السلام عن الغسل إذا أراد أن يرمى ؟ فقال : ربما اغتسلت ،
فأما من السنة فلا .
( 18577 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن البرقي ، عن جعفر ( 1 ) ، عن أبي غسان حميد بن مسعود ( 2 ) قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور ؟ قال : الجمار
عندنا مثل الصفا والمروة حيطان ، إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك
والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه ( 3 ) .
( 18578 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن
الفضل الواسطي ( 1 ) عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا ترم الجمار إلا
وأنت طاهر .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطواف ( 2 ) والسعي ( 3 ) .
هامش
- التهذيب 5 : 198 / 660 والاستبصار 2 : 258 / 912 .
( 1 ) في نسخة : أبي جعفر ( هامش المخطوط ) . . .
( 2 ) في نسخة : ابن أبي غسان عن حميد بن منصور ( هامش المخطوط ) . وفي التهذيب :
ابن أبي غسان عن حميد بن مسعود .
( 3 ) في نسخة : تقدر عليه ( هامش المخطوط ) .
6 - قرب الإسناد : 174 .
( 1 ) في المصدر : الفضل الواسطي .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 6 من الباب 38 من أبواب الطواف .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 8 من الباب 15 من أبواب
السعي .