4 - باب أنه لا يجوز رمى الجمرات بغير الحصى ،
ووجوب كونها من الحرم
( 18580 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 1 ) قال :
حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم
يجزئك .
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى .
( 18581 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
قال : ( قال أبو عبد الله عليه السلام ) ( 1 ) ، خذ حصى الجمار من جمع ،
فإن ( 2 ) أخذته من رحلك بمنى أجزأك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 3 ) وكذا الذي قبله .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 4 : 477 / 5 والتهذيب 5 : 196 / 654 وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من
أبواب الوقوف بالمشعر .
( 1 ) في المصدر : أبي عبد الله عليه السلام .
2 - الكافي 4 : 477 / 1 وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) في المصدر : وإن .
( 3 ) التهذيب 5 : 196 / 651 .
( 4 ) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر وعلى بعض المقصود في الأحاديث
3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الأبواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي
الحديث 12 من الباب 17 من هذه الأبواب .