ابن أبي حمزة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : أي امرأة أو رجل خائف
أفاض من المشعر الحرام بليل فلا بأس فليرم الجمرة ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه وتقصر المرأة ويحلق الرجل الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) وكذا الذي قبله .
( 18566 ) 3 - وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 1 ) ، عن أبيه ، عن حماد ،
عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رمي الجمار قال : له بكل
حصاة يرمى بها يحط عنه ( 2 ) كبيرة موبقة .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ( 3 ) .
( 18567 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه
السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله لرجل من الأنصار :
إذا رميت الجمار كان لك بكل حصاة عشر حسنات تكتب لك فيما
يستقبل ( 1 ) من عمرك .
( 18568 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم والأئمة عليهم السلام ، إنما أمر برمي الجمار لان إبليس اللعين
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 194 / 644 والاستبصار 2 : 256 / 904 .
3 - الكافي 4 : 480 / 7 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن أبي عبد الله .
( 2 ) في المصدر : تحط عنه .
( 3 ) المحاسن : 67 / 125 .
4 - الكافي 4 : 480 / 6 .
( 1 ) في المصدر : لما تستقبل .
5 - الفقيه 2 : 128 / 548 .