2 - باب استحباب الطهارة لرمي الجمار ، وعدم وجوبها
له ، وعدم استحباب الغسل له
( 18573 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجمار ، فقال لا ترم الجمار إلا وأنت
على طهر .
( 18574 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغسل
إذا رمي الجمار ؟ فقال : ربما فعلت ، فأما السنة فلا ، ولكن من الحر والعرق .
( 18575 ) 3 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال : ويستحب أن ترمى ( 1 )
الجمار على طهر .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) وكذا كل ما قبله .
( 18576 ) 4 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، قال : سألت أبا
هامش
الباب 2
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 4 : 482 / 10 والتهذيب 5 : 197 / 659 والاستبصار 2 : 258 / 911 .
2 - الكافي 4 : 482 / 9 والتهذيب 5 : 197 / 658 والاستبصار 2 : 258 / 910 .
3 - الكافي 4 : 478 / 1 وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 3 وقطعة منه في الحديث 2 من
الباب 11 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : أن يرمي .
( 2 ) التهذيب 5 : 198 / 661 .
4 - الكافي 4 : 482 / 8 .