بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن
زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد
فاتهم الحج ( 3 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على
الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر ( 5 ) .
( 18563 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن
الفضل الواسطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : من أتى جمعا
والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن
شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل .
أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على
المقصود هنا ( 1 ) وفي أقسام الحج ( 2 ) .
هامش
( 3 ) الكافي 4 : 475 / 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 284 / 1395 .
( ) مر في الحديث 2 من هذا الباب .
6 - قرب الإسناد : 174 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الأحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه
الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام أحج وفي الباب 3 من أبواب
الاحصار والصد .