ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من
أدرك جمعا فقد أدرك الحج .
قال : وقال أبو عبد الله عليه السلام : أيما حاج سائق ( 1 ) للهدي أو
مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها
عمرة وعليه الحج من قابل .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير
عن معاوية بن عمار نحوه إلا أنه قال : وليحل بعمرة ( 3 ) .
( 18559 ) 2 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا
بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه
ويقطع التلبية حتى يدخل ( 1 ) مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق
رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند
إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة
على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق
رأسه ويذبح شاته إلى أن قال ( هذا لمن اشترط على ربه ) ( 2 ) عند إحرامه
هامش
( 1 ) في الفقيه : قارن . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 284 / 1394 .
( 3 ) الكافي 4 : 476 / 2 .
2 - التهذيب 5 : 295 / 1001 والاستبصار 2 : 308 / 1098 .
( 1 ) في المصدر : حين يدخل .
( 2 ) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر .